Skip to main content

أهل الذمة من هم؟

الصفحة 1 من 3

الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان. وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين, وسُموا بهذا الإسم لأنهم دفعوا الجزية فأمّنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم, وأصبحوا في ذمة المسلمين. وكانت تقاليد الإسلام تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبوا من أهله اعتناق الإسلام, فمن استجاب منهم طُبقت عليه أحكام المسلمين ومن امتنع فُرضت عليه الجزية,

كقول القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (التوبة 9). وقد ورد في الحديث: يسعى بذمتهم أدناهم . وفسر الفقهاء ذمتهم بمعنى الأمان, وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والالتزام بأحكام الملة. وعلى هذا يمكن القول إن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأييد, وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام. أما الداخلون في نطاق أهل الذمة فهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس. وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم. وأما المجوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم بالسنة القولية والفعلية. فقد قال محمد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعاً. صرح بذلك الحنفية والمالكية. وعلّل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها:

1- قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح 6). فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة.

2- إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام. لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه, إلا لسوء فطرته. فيقع اليأس من صلاحه, فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام.

3- المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وأحكام الإسلام لازمة على المرتد, فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية, وهذا لا يجوز! وكأن الشارح يقول إن الجزية فُرضت على غير المسلمين دفعاً لهم على اعتناق الإسلام.

4- المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي. أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية, إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد. وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله. وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل, لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها. والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له.

أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين. فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة. إن القول الراجح في هذا البحث كما يلي:

يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين, لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب الأوزاعي ومالك, وظاهر مذهب الزيدية.

الجزية وكيفية جبايتها
الصفحة
  • عدد الزيارات: 44594