Skip to main content

أهل الذمة من هم؟

الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان. وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين, وسُموا بهذا الإسم لأنهم دفعوا الجزية فأمّنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم, وأصبحوا في ذمة المسلمين. وكانت تقاليد الإسلام تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبوا من أهله اعتناق الإسلام, فمن استجاب منهم طُبقت عليه أحكام المسلمين ومن امتنع فُرضت عليه الجزية,

كقول القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (التوبة 9). وقد ورد في الحديث: يسعى بذمتهم أدناهم . وفسر الفقهاء ذمتهم بمعنى الأمان, وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والالتزام بأحكام الملة. وعلى هذا يمكن القول إن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأييد, وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام. أما الداخلون في نطاق أهل الذمة فهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس. وهؤلاء يجوز عقد الذمة لهم. وأما المجوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم بالسنة القولية والفعلية. فقد قال محمد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعاً. صرح بذلك الحنفية والمالكية. وعلّل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها:

1- قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح 6). فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة.

2- إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام. لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه, إلا لسوء فطرته. فيقع اليأس من صلاحه, فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام.

3- المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وأحكام الإسلام لازمة على المرتد, فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية, وهذا لا يجوز! وكأن الشارح يقول إن الجزية فُرضت على غير المسلمين دفعاً لهم على اعتناق الإسلام.

4- المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي. أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية, إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد. وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله. وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل, لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها. والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له.

أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين. فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة. إن القول الراجح في هذا البحث كما يلي:

يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين, لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب الأوزاعي ومالك, وظاهر مذهب الزيدية.


هنا نريد أن ندرس الجزية وكيفية جبايتها ممن يجوز عقد الذمة له:

فرضت الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية كرد فعل على عدم اعتناقهم الإسلام. يقول الماوردي إن دفع غير المسلمين الجزية كان مقابل الكف عنهم وحمايتهم وما حظوا به من حقوق كثيرة.

ولم يكن مقدار الجزية ثابتاً أو محدداً, بل اختلف حسب الزمان والمكان, فقد كانت معاهدات الصلح بين العرب والمسلمين وأهل الذمة تحدد هذا المقدار. فإن لم تحدده هذه المعاهدات فكانت العادة المتبعة فرض الجزية تبعاً لمقدار دخل كل فرد. جواباً على سؤال عن مقدار الجزية المفروضة على أهل الذمة يقول أبو عبد الله: على قدر طاقتهم. حددت شروط الصلح في معظم بلاد الشام ومصر مقدار الجزية. جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد: عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت. لكل إنسان كل شهر. وعلى أهل الورق (الدنانير المضروبة) أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان. ومن كان من أهل مصر فاردب كل شهر لكل إنسان (الأردب: 24 صاعاً والصاع 4 أمداد).

جاء في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح الإسكندرية أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل سنة. وأعفى من الجزية النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين.

بعد استقرار المسلمين في الأمصار المفتوحة فكر عمر بن الخطاب في وضع نظام ثابت موحد للجزية يتبعه العمال في سائر الأمصار, ويمنع اجتهاد الولاة فجعل الجزية على الرجال على الموسر ثمانية وأربعون درهما.|ًولا أدري على أي أساس يدعى السيد الدكتور القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع أن الفقراء معفون منها إعفاءً تاماً (المصدر نفسه 31). ويورد النص القرآني: لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها (الطلاق 7) فهذا اجتهاد من عنده نرحب به, وإن لم يتفق مع العادة المتبعة في أخذ الجزية في تاريخ الإسلام.

فإجمالاً: ليس للجزية حد معين. إنما ترجع إلى تقدير الإمام المكلف بجمعها.


طريقة جمع الجزية وموعدها:

كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية. وكان يُسمح بدفع الجزية نقداً أو عيناً. وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الجزية فقال: من لم يطق الجزية فخففوا عنه, ومن عجز فأعينوه, فإنّا لا نريدهم لعام أو عامين . ذكر اليعقوبي أنه كانت تُختم رقاب أهل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس ثم تكسر الخواتيم وتستبدل بشارة تُعلّق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية. هناك فقهاء يذهبون إلى وجوب ختم الرقاب على الدوام. إن عمر بن الخطاب كان قد أنفذ بجمع خراج العراق فخُتمت أعناق جميع الذميين وهم مائة ألف وخمسون. وليس من الثابت تماماً أن الختم كان يتعلق بدفع الخراج.

بجانب الجزية توجد ضريبة أخرى يجب على أهل الذمة دفعها وهي الخراج. إنها ضريبة مالية تُفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم, ويرجع التقدير إلى الإمام أيضاً, فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً. وله أن يفرض عليهم مقداراً محدداً مكيلاً أو موزوناً بحسب ما تطيقه الأرض. كما صنع عمر في سواد العراق. وتسقط الجزية بالإسلام دون الخراج. فالذمي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج, بل يظل عليه أيضاً. ويزيد على الذمي الباقي على ديانته الأصلية أنه يدفع العشر أو نصفه عن غلة الأرض بجوار دفع الخراج عن رقبتها (وذلك خلافاً لأبي حنيفة).

  • عدد الزيارات: 44596