مواقع شقيقة

فيديو

Page 1 of 2

الجزء السابع

أسئلة اجتماعية

1 - شهادة المرأة نصف شهادة الرجل!

س 157: جاء في سورة البقرة 2: 282 وَا سْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَا مْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .

قال البيضاوي: واستشهدوا شهيدين - واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. من رجالكم - من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. وإن لم يكونا رجلين - فإن لم يكن الشاهدان رجلين. فرجل وامرأتان - فليشهد رجل وامرأتان. وأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى - إن ضلت وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن .

ونحن نسأل: كم هو مقدار الغُبن والمهانة التي تشعر بها السيدات من هذا المبدأ المهين البعيد كل البعد عن مبدأ المساواة في الشخصية الإنسانية؟ كم من امرأة واحدة فاضلة خير من عديد من الرجال الجهال؟

2 - ميراث المرأة نصف ميراث الرجل

س 158: جاء في سورة النساء 4: 11 يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .

قال البيضاوي: للذكر مثل حظ الأنثيين - أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه. ويخصص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل .

ونحن نسأل: لماذالا يتساوى الولد والبنت في الميراث؟ أليس لكلٍ منهما جسد يحتاج للكساء، ومعدة تحتاج للقوت؟ أليست مطالب المعيشة على كليهما واحدة؟ بل قد تكون أقسى على البنت وهي قاصر أو عانس أو أرملة؟

3 - تعدُّد الزوجات

س 159: جاء في سورة النساء 4: 3 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَا نْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

قال البيضاوي: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - أي إن خفتم ألاّ تعدلوا بينهم إذا تزوجتم بهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء - أي تزوجوا بغير اليتامى من ذوات الغنى والجمال اثنتين وثلاثاً وأربعاً. وإن خفتم ألا تعدلوا - بين هذا العدد فواحدة - أي تكفيكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم أي عدداً من السراري لأن السراري لا تحتاج إلى كثير إعالة وليس من نحوهن حرج في عدم العدل بينهن! وعبر عن النساء بكلمة ما التي تستعمل لغير العقلاء ذهاباً إلى إجراء من مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن .

ونحن نسأل: أليست الأسرة هي خلية مصغرة للمجتمع؟ إن وجود رجل واحد بين أربع نساء وعدد كبير من السراري مصنعٌ للمظالم، وميدان للبغضاء والمشاحنات، ومعمل لتخريج المطلقات والمشردين من الأطفال الأبرياء. وإذا تزوج الرجل بأربع وأكثر في آن واحد، فلماذا لا تتطلع المرأة للتزوج بأربعة رجال في آن واحد؟ أليس العدل أن نراعي القانون الأصلي وهو حواء واحدة لآدم واحد؟

4 - ضرب الزوجات

س 160: جاء في سورة النساء 4: 34 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَا هْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَا ضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً .

يصرح القرآن أنه إذا خافت المرأة من إعراض زوجها عنها فلتلجأ إلى هيئة تحكيم من أهلها وأهله ليُصلحا بينهما صلحاً وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (سورة النساء 4: 128). ولكنه يقول إنه إذا خاف الرجل من إعراض زوجته عنه، فعليه أن يعظها ثم يهجرها ثم يضربها سواء صفعاً باليد أو لكماً بجمع اليد أو رفساً وركلاً بالرجل أو نهشاً بالكرباج أو لفحاً بالعصا.

فأين هذا من قول الإنجيل: أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ المَسِيحُ أَيْضاً الكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِهَا، لِكَيْ يُقَدِّسَهَا، مُطَهِّراً إِيَّاهَا بِغَسْلِ المَاءِ بِالكَلِمَةِ، لِكَيْ يُحْضِرَهَالنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً، لَا دَنَسَ فِيهَا وَلَا غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذلِكَ، بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلَا عَيْبٍ. كَذ لِكَ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ. فَإِنَّهُ لَمْ يُبْغِضْ أَحَدٌ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ يَقُوتُهُ وَيُرَبِّيهِ، كَمَا الرَّبُّ أَيْضاللْكَنِيسَةِ. لِأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِهِ، مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ. مِنْ أَجْلِ هذا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِا مْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الا ثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً (أفسس 5: 25-31).

5 - المرأة والطلاق

س 161: جاء في سورة البقرة 2: 230 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ُيُبَيِّنُهَالقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

قال البيضاوي: فلا تحل له من بعد - من بعد ذلك الطلاق. حتى تنكح زوجاً غيره - حتى تتزوج غيره... وقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له .

ونحن نسأل: ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب؟ لماذا يصرّح القرآن بصلح المطلقة ورجوعها إلى زوجها بشرط أن تجامع رجلاً غيره يسمى محلل؟ ولماذالعن محمد المحلل والمحلل له؟ أليس الأحق باللعنة هو المشرع؟

6 - المرأة والحجاب

س 162: جاء في سورة النور 24: 31 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ . والخُمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. وجيوبهن جمع جيب وهو القلب أو الصدر. والجيب أيضاً طوق القميص، فيكون المعنى يسترن أعناقهن بغطاء رأسهن .

ونحن نسأل: كيف توضع المرأة في حجاب يشبه السجن؟ إن الحجاب يقتل في المرأة روح العمل والنشاط والحرية الشخصية، ويرجع بالإنسانية إلى عهود الرق والعبودية.

7 - الإكراه على الزكاة

س 163: جاء في سورة التوبة 9: 58-60 وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراِء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَا بْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

جاء في كتاب المرشد في الدين الإسلامي الذي طبعته وزارة التربية والتعليم المصرية سنة 1946 عن محاربة مانعي الزكاة: أرسل الخليفة أبو بكر الصديق خالد بن الوليد لمحاربة مانعي الزكاة. فقصد إلى البطاح لمقاتلة مالك بن نويرة، وما زال به حتى صرعه. وعاد قومه إلى إخراج الزكاة (صفحة 139).

ونحن نسأل: إذا كانت الزكاة ركناً من أركان الدين، والدين لله، فهل يُعتبر الدين ديناً قَيِّماً إذا كنا نمارسه لا رغبةً وتطوعاً بل جبراً وقسراً! إن زكاةً يجمعها سيف خالد بن الوليد وأمثاله، يرفضها الله لأنهاليست إحساناً.

8 - الغنائم

س 164: جاء في سورة الأنفال 8: 41 وَا عْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَا بْنِ السَّبِيلِ .

قال البيضاوي: واعلموا أنما غنمتم - أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. من شيء - مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - فكأنه قال فإن لله خمسه يُصرف لهؤلاء الأخصين به. وحكمه بعد باقٍ. غير أن سهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين وقيل للإمام. وذو القربى - بنو هاشم وبنو المطلب وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه سواء. والآية نزلت ببدر. وقيل الخمس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهر من الهجرة.

ونحن نسأل: كيف تُستباح أموال الناس بعد إراقة دمائهم باسم الله؟ وكيف يأخذ القائد الديني غنيمة؟

9 - الجزية

س 165: جاء في سورة التوبة 9: 29 قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

قال البيضاوي: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - أي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي... فإن إيمانهم كلا إيمان. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله - ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنَّة. وقيل رسوله هو الذي يزعمون اتّباعه والمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً. ولا يدينون دين الحق - الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. من الذين أوتوا الكتاب - بيان للذين لا يؤمنون. حتى يعطوا الجزية - ما تقرر عليهم أن يعطوه، مشتق من جزى دينه إذا قضاه. عن يد - حال من الضمير أي عن يدٍ مواتية بمعنى منقادين. ولذلك مُنع عن التوكيل فيه. أو عن غنى ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقير. أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء. أو من الجزية بمعنى مسلمة من يد إلى يد. أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. وهم صاغرون - أذلاء. وعن ابن عباس أنه تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب. ويؤيده أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عند عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوسي هجر، وأنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك لأن لهم شبهة الكتاب فألحقوا بالكتابيين. وأما سائر الكفرة فلا تؤخذ منهم الجزية عندنا. وعند أبي حنيفة: تؤخذ منهم إلا من مشركي العرب. لما روى الزهري أن الرسول صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب. وعند مالك: تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. وأقلها في كل سنة دينار سواء فيه الغني أو الفقير. وقال أبو حنيفة: على الفتى ثمانية وأربعون درهماً، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير الكسوب ربعها، ولا شيء على الفقير غير الكسوب .

ونحن نسأل: كيف يبيح قوم لأنفسهم أن يقاتلوا الناس باسم الدين ويخيّروهم بين الإسلام أو الموت أو الجزية؟

10 - إكراه الجواري على الفساد<

س 166: جاء في سورة النور 24: 33 وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا لتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

قال البيضاوي: ولا تكرهوا فتياتكم - إماءكم. على البغاء - على الزنى. كانت لعبد الله بن أُبي ست جوارٍ يكرههن على الزنى وضرب عليهن الضرائب. فشكا بعضهن إلى رسول الله فنزلت إن أردن تحصيناً - تعففاً شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه. وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه. وإيثار أن على إذا لأن إرادة التحصُّن من الإماء كالشاذ النادر. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم - أي لهن أو له إن تاب. والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة للمغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات. ولذلك حرم على المُكرَه القتل وأوجب عليه القصاص .

ونحن نسأل: أليس الأولى أن يأمر الفتيات أن يشهرن الطاعة لله والعصيان على البشر فلا يقبلن ارتكاب المنكر. وكان الأولى بدل أن يقول إن الله غفور رحيم أن يقول إن الله شديد العقاب إلا على من تاب !

Page 1 of 2

القرآن والشريعةمصادر الإسلامإستنطاق الإسلام | حوار حول الإسلامكشف خفايا الإسلام | صوتيات لماذا اهتدوا