Skip to main content

أحاديث النكاح والزواج - محمد وتعدد الزوجات

الصفحة 3 من 3: محمد وتعدد الزوجات

محمد وتعدد الزوجات:

أمر محمد أصحابه بتعدد الزوجات، أو قل أباحه لهم. فهل كان هو نفسه يقبل تعدد الزوجات؟

هذا أمرٌ فيه نظر، فقد رُوي عن النبي أنه قال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب ، فلا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعةٌ مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما أذاها,

فبالرغم من أن محمداً أباح تعدّد الزوجات لنفسه ولأصحابه، إلا أنه لم يقبله لزوج ابنته، لأنه يعلم ما في ذلك من إيذاءٍ للمرأة.

وهناك حديث آخر لمحمد عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلَّقني، فبتَّ طلاقي (أي طلقها ثلاث مرات) فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما أنا معه إلا مثل هُدبة الثوب (كناية عن الضعف الجنسي). فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك كناية عن الجماع نعتقد أن هذا الحديث لا يحتاج منا إلى تعليق، فمكانة المرأة ومشاعرها عند محمد تتجلى فيه بأوضح صورة.

الإسلام والطلاق:

في موقف الإسلام من الطلاق امتهان للمرأة، فليس للمرأة حقٌّ في طلب الطلاق. قال محمد : أيُّما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة والزوج إذا طلق امرأته له أن يعيدها إليه في أي وقت يشاء قبل انقضاء عدّتها (ثلاثة أشهر) دون أن يحتاج إلى موافقتها. أما إذا أرادت المرأة أن تترك زوجها فعليها أن تردّ له كل شيء لها، أو أن تشتري نفسها منه، وهو ما يُسَمّى في الإسلام الطلاق بالخُلع فقد ورد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اختَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر

حديث فاطمة بنت قيس:

عن فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً أن النبي قال: ليس لها سكنى ولا نفقة

وقد أثار حديث فاطمة هذا جدلاً كبيراً بين أصحاب محمد أنفسهم، فقد طعن فيه عمر بن الخطاب وعائشة وأسامة بن زيد أسامة بن زيد ومروان بن معاوية وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

ولنا أن نسأل: إذا كان الحديث صحيحاً رواه مسلم وغيره، فما موقف الذين طعنوا فيه؟ وإن كان الطاعنون فيه على صواب، فما قوة الحديث، وبالتالي ما هي قوة صحيح مسلم؟

وهل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسُكنى أم لا؟

هذا هو ما قاله محمد عن المرأة والزواج. ولعل أعجب وأغرب شيء هو إباحة محمد لزواج المتعة (سنتكلم عنه تفصيلياً في الفصل القادم) الذي لا يخرج عن كونه زنا مقنّناً.

ولنا سؤال أخير: هل هذه هي شريعة الله؟

الصفحة
  • عدد الزيارات: 14340