Skip to main content

ختان البنات (الخفاض)

الصفحة 1 من 2

الفصل العشرون

ختان البنات (الخفاض)

 

مع أن الختان ليس له أصل قرآني فقد صار فريضة هامة لدى عامة المسلمين التي لا تولي ما يمكن اعتباره على نفس المستوى من المناسك والتقاليد نفس الأهمية. فالختان وبإجماع عامة المسلمين المدخل في الإسلام وعلامة الانتساب إلى هذا الدين (1). يدعي الفقهاء بأن للختان مصلحة عظيمة للمسلم تفوق الألم الناشئ منه. وأما الحكمة الكامنة في عملية الختان فهي تنحية الغلفة لأن تحتها قد يكون منبتاً خصيباً لإفرازات تؤدي إلى أمراض مميتة مثل السرطان. فالختان من هذا المنطلق طريق وقائي (2). هذا بالنسبة للرجال. ولكن ما هي الحكمة في ختان البنات الذي يطبق في بعض البلدان الإسلامية؟ فالحكمة الأولى عندهم هي قول محمد: والختان سُنة للرجال ومكرمة للنساءو (3). والحكمة الثانية تكمن في كون الخفاض يزيدها حلاوة عند الرجل شريطة تطبيقها باعتدال: وعن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي: لا تُنهكي (أي لا تبالغي في الخفض) فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل (4). وأما الحكمة الثالثة لختان الأنثى فهي تعديل شهوتها وتلطيف الميل الجنسي للمرأة (5).

يخبرنا الماوردي كيف يتم ختان الأنثى: وختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله (6). وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه الشافعية لا يجب في حق النساء. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب (7). بينما يقول الفقهاء إن ختان الرجل (أي تنحية الغلفة) مصلحة وقائية لصحته البدنية. يكون الأمر بالنسبة لختان الأنثى غير هذا، فتنحية البظر للبنت تخدم بالدرجة الأولى الحد من شهوتها دون القضاء عليها (أي على شهوتها)، وهي مصلحة للمجتمع وخير لها (8). ومن شأنها صيانة شرف المرأة وكرامتها (9).

كما ذكرنا آنفاً فإن الهدف الأساسي لختان البنات عند الفقهاء هو كبح الشهوة أو الغريزة الجنسية للأنثى. فالبنت في هذه الأيام معرضة لأنواع الفتن، الأمر الذي يؤدي إلى الانحراف والفساد في المجتمع (01). وأخيراً نتعلم من الأستاذ شلتوت بأن النساء يقبلن الختان عن رضى تكريماً لأزواجهن، كما أنهن يكرهن النظر إلى هذه الزائدة التي بإبعادها ترتفع متعة الرجل (11).

المراجع
الصفحة
  • عدد الزيارات: 13967