Skip to main content

أسئلة تشريعية - نشر الدين بالسيف

الصفحة 10 من 11: نشر الدين بالسيف

23 - نشر الدين بالسيف

س 153: جاء في سورة الفتح 48: 16 و17 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماليْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنَهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً .

قال البيضاوي: قل للمخلَّفين من الأعراب - كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد - بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله (صلعم).أو المشركين فإنه قال تقاتلهم أو يسلمون - أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة، أو يسلمون ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً - هو الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة.

ونحن نسأل: هل يقوم دين صادق إلا على الحجة والبرهان، لا على الإرهاب والاستبداد؟ وإن كانت الآيات المكية تحض على السلم والآيات المدنية تحض على القتال، فأي آيات منها أرسخ وأثبت؟ وأيها أنسب من حيث الإيمان والثواب؟

إن الإرهاب يدفع للنفاق.

قال الشاعر:

أسلم الكافرون بالسيف قهراً ……… وإذا ما خَلَوا فهم مجرمون

سَلِموا من رواح مالٍ وروحٍ ……… فلا هم سالمون ولا مسلمون

24 - هدر دم القتيل

س 154: جاء في سورة البقرة 2: 178 يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَا تِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ َتَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

قال البيضاوي: يا أيها الذين آمَنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى - كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء. وكان لأحدهما طول على الآخر. فأقسموالنقتلن الحُر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله فنزلت وأمرهم أن يتباوؤوا. ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كمالا تدل على عكسه... إنمامنع مالك والشافعي قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره. وروي عن علي أن رجلاً قتل عبده، فجلده الرسول ونفاه سنة ولم يفد به. وروي عنه أنه قال: من السنَّة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد. ولأن أبا بكر وعمر كانالا يقتلان الحر بالعبد اتّقاءً لإنكار الصحابة. أما دعوى نسخه بقوله تعالى: النفس بالنفس لأنه مقتبَس عن التوراة، والتوراة لا تنسخ القرآن. واحتجت الحنفية به على أن القصاص يكون في حالة العمد فقط، وهو ضعيف. ولكن الاختيار بين القصاص والعفو واجب، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس ناسخالوجوبه .

ونحن نسأل: لماذا سمح محمد وأبو بكر وعمر وعلي للأغنياء والسادة أن يقتلوا العبيد دون أن يقتصّوا منهم وجعلوا عدم قتل الحر بالعبد والمسلم بذي عهد سنَّة أقرها المذهب المالكي والمذهب الشافعي؟ ولماذالم يعتبروا قول التوراة المحكي في القرآن النفس بالنفس قانوناً إلهياً واجب الاتباع مدعين أن التوراة لا تنسخ القرآن رغم أن عبارة القرآن تنافي قواعد العدل والمساواة بين البشر؟ إن الله واحد وقانونه واحد، فلماذا يحابي الإسلام الأغنياء فلا يطالب بدماء العبيد من أعناق السادة؟ ومن الغريب أن الشرع الإسلامي يصرّح أنه لا يقتل مؤمن بدم كافر ولا بدم ذي عهد. ألا يعتبر هذا رخصة من الإسلام للعبث بأرواح جميع بني آدم واعتبار العهود قصاصة على ورق؟

قتل المرتد
الصفحة
  • عدد الزيارات: 21901