Skip to main content

أسئلة اجتماعية - إكراه الجواري على الفساد

الصفحة 4 من 7: إكراه الجواري على الفساد

10 - إكراه الجواري على الفساد

س 166: جاء في سورة النور 24: 33 وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا لتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

قال البيضاوي: ولا تكرهوا فتياتكم - إماءكم. على البغاء - على الزنى. كانت لعبد الله بن أُبي ست جوارٍ يكرههن على الزنى وضرب عليهن الضرائب. فشكا بعضهن إلى رسول الله فنزلت إن أردن تحصيناً - تعففاً شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه. وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه. وإيثار أن على إذا لأن إرادة التحصُّن من الإماء كالشاذ النادر. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم - أي لهن أو له إن تاب. والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة للمغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات. ولذلك حرم على المُكرَه القتل وأوجب عليه القصاص .

ونحن نسأل: أليس الأولى أن يأمر الفتيات أن يشهرن الطاعة لله والعصيان على البشر فلا يقبلن ارتكاب المنكر. وكان الأولى بدل أن يقول إن الله غفور رحيم أن يقول إن الله شديد العقاب إلا على من تاب !

11 - تعطيل الشهادة وجَلْد الشهود

س 167: جاء في سورة النور 24: 4 وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَا جْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ .

ونحن نسأل: كيف يتسنّى لأربعة أن يكونوا شهودالحادثة فيها دائماً كتمان وسرية؟ وكيف يُحكم بالجلد ثمانين جلدة على ثلاثة شهود ولو رأوا بأعينهم ارتكاب الحادث وشهدوا عنه لأن ليس معهم شاهد رابع؟ إن المطالبة بأربعة شهود أمر أقرب إلى المستحيل وتعجيز وتعطيل بهدف تبرئة المذنب.

12 - جَلد الزاني علناً

س 168: جاء في سورة النور 24: 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَا جْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ .

ونحن نسأل: أليس الأجدر أن يُعالج أمثال هؤلاء المذنبين بروح الوداعة والشفقة؟ والمسيحية لا تأمر بجلد المخطئ، بل بفرزه من الجماعة تخجيلاله، ثم قبوله والترحيب به إذا ندم وأعلن توبته (1كورنثوس 5: 1-13 و2 كورنثوس 2: 5-11).

الحبس المؤبَّد
الصفحة
  • عدد الزيارات: 16149